[ 326 ] ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب، عن سلمة مثله (5). (23774) 4 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن يوسف ابن السخت، عن على بن محمد بن سليمان، عن الفضل بن سليمان، عن العباس بن عيسى قال: ضاق على بن الحسين (عليه السلام) ضيقة فأتى مولى له فقال: اقرضني عشرة آلاف درهم إلى ميسرة، فقال: لا، لا لانه ليس عندي، ولكني اريد وثيقة، قال فنتف (1). له من ردائه هدبة، فقال: هذه الوثيقة، قال: فكان مولاه كره ذلك فغضب وقال: أنا أولى بالوفاء أم حاجب بن زرارة ؟ فقال: أنت أولى بذلك منه، قال: فكيف صار حاجب يرهن قوسه وإنما هي خشبة على مائة حمالة وهو كافر فيفى، وأنا لا أفى بهدبة من ردائي ؟ قال: فأخذها الرجل منه وأعطاه الدراهم، وجعل الهدبة في حق فسهل الله عزوجل له المال فحمله (2) إلى الرجل، ثم قال له قد احضرت مالك فهات وثيقتي، فقال له: جعلت فداك ضيعتها، فقال: إذا لا تأخذ مالك منى ليس مثلى من يستخف بذمته، قال: فأخرج الرجل الحق فإذا فيه الهدبة فأعطاها على بن الحسين (عليه السلام)، فأعطاه على بن الحسين (عليه السلام) الدراهم وأخذ الهدبة فرمى بها وانصرف. (23775) 5 - محمد بن على بن الحسين باسناده عن أبان، عن بشار، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: أول قطرة من دم الشهيد كفارة لذنوبه إلا ________________________________________ (5) التهذيب 6: 185 / 383. 4 - الكافي 5: 96 / 6، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 2 من هذه الابواب. (1) في نسخة: فشق (هامش المخطوط). (2) حمله به يحمل حمالة: كفل (القاموس المحيط - حمل - 3: 373). 5 - الفقيه 3: 112 / 474. (*) ________________________________________