[ 335 ] 9 - باب انه يجب على الامام قضاء الدين عن المؤمن المعسر من سهم الغارمين أو غيره ان كان انفقه في طاعة الله الا المهر (23794) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الوليد بن صبيح قال: جاء رجل إلى أبي عبد الله (عليه السلام) يدعى على المعلى بن خنيس دينا عليه، وقال: ذهب بحقى، فقال أبو عبد الله (عليه السلام) ذهب بحقك الذي قتله، ثم قال للوليد: قم إلى الرجل فاقضه من حقه فإني اريد أن ابرد عليه جلده الذي (1) كان باردا (2) ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (3). ورواه الصدوق في (العلل) عن الحسين بن أحمد، عن أبيه، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عيسى، عن الهيثم، عن ابن أبي عمير مثله (4). (23795) 2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن ________________________________________ الباب 9 فيه 5 أحاديث 1 - الكافي 5: 94 / 8. (1) في التهذيب: وإن (هامش المخطوط). (2) وجهه أن الذي قتله أخذ ماله أيضا فانتلق الحق الى ذمته، ولما تعذر أخذه أداه الامام (عليه السلام) (منه قده). (3) التهذيب 6: 186 / 386. (4) علل الشرائع: 528 / 8. 2 - الكافي 5: 93 / 3، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 2 من هذه الابواب، وفي الحديث 4 من الباب 4 من أبواب مقدمات التجارة، وذيله في الحديث 4 من الباب 46 من = (*) ________________________________________
