[ 348 ] (23820) 3 - وعن محمد بن يحيى وغيره، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عيسى، عن محمد بن الفضيل قال: قلت للرضا (عليه السلام): رجل اشترى دينا على رجل ثم ذهب إلى صاحب الدين، فقال له: ادفع (1) ما لفلان عليك فقد اشتريته منه، قال: يدفع إليه قيمة ما دفع إلى صاحب الدين، وبرئ الذي عليه المال من جميع ما بقى عليه. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد (2) 16 - باب انه يكره لمن يتقاضى الدين المبالغة في الاستقضاء، ويستحب له اطالة الجلوس ولزوم السكوت (23821) 1 - محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن حماد بن عثمان، قال: دخل رجل على أبي عبد الله (عليه السلام) فشكى إليه رجلا من أصحابه فلم يلبث أن جاء المشكو، فقال أبو عبد الله (عليه السلام): ما لفلان يشكوك ؟ فقال: يشكوني اني استقضيت منه حقي، قال: فجلس أبو عبد الله (عليه السلام) مغضبا ثم قال: كأنك إذا استقضيت حقك لم تسئ، أرأيتك ما حكى الله عزوجل (1) فقال: " ويخافون سوء الحساب " (2) أترى انهم (3) خافوا الله أن يجور ________________________________________ 3 - الكافي 5: 100 / 3. (1) في التهذيب زيادة: إلي (هامش المخطوط) وكذلك الكافي. (2) التهذيب 6: 191 / 410. الباب 16 فيه 4 أحاديث 1 - الكافي 5: 100 / 1. (1) في التهذيب زيادة: فقال (هامش المخطوط). وفي الكافي زيادة: في كتابه. (2) الرعد 13: 21. (3) في التهذيب: إنما (هامش المخطوط). (*) ________________________________________