[ 376 ] (23881) 6 - وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن الحسين، عن وهب بن حفص، عن أبي جعفر (عليه السلام) - في حديث - قال: سألته عن مملوك يشتري ويبيع قد علم ذلك مولاه حتى صار عليه مثل ثمنه ؟ قال: يستسعى فيما عليه. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في العتق (1). 32 - باب جواز تعجيل قضاء الدين بنقيصة منه أو تعجيل بعضه بزيادة في اجل الباقي لا تأخيره بزيادة فيه، وحكم من ترك مطالبة حق له عشر سنين (23882) 1 - محمد بن على بن الحسين بإسناده عن أبان، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) في الرجل يكون عليه دين إلى أجل مسمى فيأتيه غريمه فيقول: انقدنى من الذي لى كذا وكذا، وأضع لك بقيته، أو يقول: انقدنى بعضا وأمد لك في الاجل فيما بقى، فقال: لا أرى به بأسا ما لم يزد على رأس ماله شيئا، يقول الله عزوجل: (فلكم رؤس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون.) (1) أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في أحكام العقود (2)، ويأتي ما يدل ________________________________________ 6 - التهذيب 6: 200 / 446، والاستبصار 3: 12 / 32، وأورد صدره في الحديث 6 من الباب 1 من أبواب الشركة. (1) يأتي في الباب 55 من أبواب العتق. الباب 32 فيه حديث واحد 1 - الفقيه 3: 21 / 55، وأورده في الحديث 1 من الباب 7 من أبواب الصلح. (1) البقرة 2: 279. (2) تقدم في الباب 4 من أبواب أحكام العقود. (*) ________________________________________