[ 379 ] كتاب الرهن 1 - باب جواز الارتهان على الحق الثابت (23883) 1 - محمد بن على بن الحسين بإسناده عن صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن سنان - في حديث - قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن السلم في الحيوان والطعام ويرتهن الرجل بماله رهنا ؟ قال: نعم استوثق من مالك. (23884) 2 - وبإسناده عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن الرهن والكفيل في بيع النسيئة ؟ فقال: لا بأس به. وبإسناده عن داود بن سرحان أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) وذكر مثله (1). ________________________________________ كتاب الرهن الباب 1 فيه 8 أحاديث 1 - الفقيه 3: 165 / 726، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 3، وفي الحديث 3 من الباب 6 من أبواب السلف. 2 - الفقيه 3: 168 / 742، وأورده في الحديث 1 من الباب 8 من أبواب الضمان. (1) الفقيه 3: 55 / 188. (*) ________________________________________