[ 232 ] 129 - باب تحريم رؤية المرأة الرجل الأجنبي وان كان اعمى (25508) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبى عبد الله قال: استأذن ابن ام مكتوم على النبي (صلى الله عليه وآله) وعنده عائشة وحفصة فقال لهما: قوما فادخلا البيت، فقالتا: إنه أعمى فقال: إن لم يركما فانكما تريانه. (25509) 2 - محمد بن علي بن الحسين في (عقاب الاعمال) بسند تقدم في عيادة المريض قال: قال النبي (صلى الله عليه وآله): اشتد غضب الله على امرأة ذات بعل ملات عينها من غير زوجها أو غير ذي محرم منها، فانها إن فعلت ذلك أحبط الله عزوجل كل عمل عملته فان أوطت فراشه (1) غيره كان حقا على الله أن يحرقها بالنار بعد أن يعذبها في قبرها. (25510) 3 - الحسن الطبرسي في (مكارم الاخلاق): عن النبي (صلى الله عليه وآله) ان فاطمة قالت له في حديث: خير للنساء أن لا يرين الرجال، ولا يراهن الرجال، فقال (صلى الله عليه وآله): فاطمة مني. (25511) 4 - وعن ام سلمة قالت: كنت عند رسول الله (صلى الله عليه وآله) وعنده ميمونة فأقبل ابن ام مكتوم وذلك بعد أن امر بالحجاب، فقال: احتجبا، فقلنا: يا رسول الله، أليس أعمى لا يبصرنا ؟ قال: أفعميا وان أنتما ؟ ألستما تبصرانه ؟. ________________________________________ الباب 129 فيه 4 احاديث (1) الكافي 5: 534 / 2. (2) عقاب الاعمال: 338. (1) في المصدر: فراش. (3) مكارم الاخلاق: 233. (4) مكارم الاخلاق: 233. (*) ________________________________________
