[ 234 ] أقول: وتقدم ما يدل على عدم الجواز اختيارا (1). 131 - باب انه يكره للرجل ابتداء النساء بالسلام ودعاؤهن إلى الطعام وتأكد الكراهة في الشابة (25516) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، (1) عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): لا تبدأوا النساء بالسلام ولا تدعوهن إلى الطعام، فان النبي (صلى الله عليه وآله) قال: النساء عى وعورة فاستروا عيهن بالسكوت واستروا عوراتهن بالبيوت. (25517) 2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، انه قال: لا تسلم على المرأة. (25518) 3 - وعن على بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن ربعى بن عبد الله، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يسلم على النساء ويرددن عليه (1)، وكان أمير المؤمنين (عليه السلام) يسلم على النساء وكان يكره أن يسلم على الشابة منهن ويقول: أتخوف ________________________________________ (1) تقدم في الباب 104 من هذه الابواب وفي الحديث 3 من الباب 46 من ابواب الاحتضار. الباب 131 فيه 4 احاديث (1) الكافي 5: 534 / 1. (1) في المصدر زيادة: عن ابيه. (2) الكافي 5: 535 / 2. (3) الكافي 2: 473 / 1، 5: 535 / 3، واورده في الحديث 1 من الباب 48 من ابواب احكام العشرة. (1) في المصدر زيادة: السلام. (*) ________________________________________
