[ 248 ] والارض، قال: فصامت المرأة نهارها وقامت ليلها وحلقت رأسها ولبست المسوح (1)، فبلغ ذلك النبي (صلى الله عليه وآله) فقال: إن ذلك لا يقبل منها. أقول: وتقدم ما يدل على تحريم السحر في التجارة (2)، ويأتي ما يدل عليه في الحدود (3). 145 - باب كراهة الجلوس في مجلس المرأة إذا قامت عنه حتى يبرد (25553) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إذا جلست المرأة مجلسا فقامت عنه فلا يجلس في مجلسها رجل حتى يبرد. ورواه الصدوق مرسلا، إلا أنه قال: فلا يجلس أحد في مجلسها حتى يبرد (1). أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2). ________________________________________ (1) المسح: كساء من شعر. (لسان العرب 2: 596). (2) تقدم في الباب 25 من ابواب ما يكتسب به، وفي الحديث 37 من الباب 46، وفي الحديث 14 و 19 من الباب 49 من ابواب جهاد النفس، وفي الحديث 7 و 8 من الباب 41 من ابواب الامر بالمعروف وفي الحديث 7 من الباب 24 من ابواب مما يكتسب به وغيرها. (3) ياتي في الحديث 3 من الباب 1 والباب 3 من ابواب بقية الحدود. الباب 145 فيه حديث واحد (1) الكافي 5: 564 / 38، واورد ذيله في الحديث 2 من الباب 85 من هذه الابواب. (1) الفقيه 3: 361 / 1716. (2) تقدم في الحديث 1 من الباب 123 من هذه الابواب. (*) ________________________________________