[ 212 ] بل كان يمنع حتى مواليه من تولي ذلك، فقد منع أبا رافع من ذلك، وقال له: " مولى القوم من أنفسهم، وإنا لا تحل لنا الصدقة " (1). مواضع الخمس في الكتاب والسنة: لقد نصت آية الخمس في الكتاب العزيز على أن الخمس لله ولرسوله، ولذوي قرباه، ولليتامى، وللمساكين، وأبناء السبيل. وكان رسول الله (ص) يعطي ذوي قرباه من الخمس إلى أن قبض (2). وأما اليتامى والمساكين في الرواية، فقد روي عن علي بن الحسين (ع) أنه قيل له: إن الله تعالى قال: (واليتامى والمساكين) ؟ فقال: أيتامنا ومساكيننا (3). وفي روايات أئمة أهل البيت (ع): أن سهم الله ورسوله وسهم ذي القربى للامام (ع)، وسهم اليتامى لبني هاشم، والمساكين وأبناء السبيل منهم (4)، وبنو هاشم هم بنو عبد المطلب (5). ________________________________________ = ص 329، ومغازي الواقدي ص 696 و 697، وتفسير العياشي ج 2 ص 93. (1) سنن أبي داود كتاب الزكاة ج 1 ص 212، والترمذي كتاب الزكاة ج 3 ص 159، والنسائي كتاب الزكاة ج 1 ص 366، ومجمع الزوائد ج 3 ص 90 / 91، وكنز العمال ج 6 ص 252 - 256، وأمالي الطوسي ج 2 ص 17، والبحار ج 96 ص 57، وسنن البيهقي ج 7 ص 32. (2) راجع: تفسير الطبري ج 15 ص 504 و 506 وبهامشه تفسير النيسابوري ج 15، وأحكام القرآن للجصاص ج 3 ص 65 و 61، والاموال لابي عبيد ص 22 و 447 و 453 و 454. (3) تفسير النيسابوري بهامش الطبري، وتفسير الطبري ج 15 ص 7. (4) راجع: الوسائل ج 9 ص 356 و 358 و 359 و 361 و 362. (5) الوسائل ج 9 ص 358 / 359، ومقدمة مرآة العقول للعسكري ج 1 ص 116 و 117. (*) ________________________________________