[ 128 ] ماذا يقطع في حد السرقة: إن حد السرقة هو قطع اليد، واختلفوا فيما يقطع منها. فقال: قوم بأن القطع للاصابع فقط. وإن كان الجمهور على أن القطع من الكوع (1) على حد تعبير ابن رشد، واتفق على ذلك الائمة الاربعة: أبو حنيفة، ومالك، والشافعي، وابن حنبل (2). ولكن قد خالف الشيعة في ذلك، وذهبوا تبعا لائمتهم إلى أن القطع يجب أن يكون من أصول الاصابع. ويدل على ذلك من النصوص الواردة عن أمير المؤمنين (عليه السلام) وغيره: 1 - أن الجاحظ يذكر: أن أمير المؤمنين (عليه السلام) كان يقطع اليد من أصول الاصابع، حتى عد الجاحظ ذلك من المطاعن عليه (3). وذلك يدل على شهرة ذلك عنه. 2 - روى عبد الرزاق، عن معمر، عن قتادة: أن عليا كان يقطع اليد من الاصابع، والرجل من نصف الكف (4). 3 - ويشير إلى ذلك: أنهم يروون: أنه (ع) قد جئ بسارق، فقال لقنبر: إذهب به يا قنبر، فشد اصبعه، وأوقد النار، وادع الجزار ليقطع إلخ (5). فإن الظاهر: أنه أمره بشد إصبعه، ليكون القطع من أصول ________________________________________ (1) بداية المجتهد ج 2 ص 447. والكوع، هو طرف الزند الذي يلي الابهام، ومنه المثل، احمق يمتخط بكوعه. (2) راجع:: الفقه على المذاهب الاربعة ج 5 ص 159. (3) العثمانية ص 91. (4) مصنف الحافظ عبد الرزاق ج 10 ص 185. (5) كنز العمال ج 5 ص 316 عن مسند أبي يعلى، وحياة الصحابة ج 2 ص 464 عنه. (*) ________________________________________
