[ 194 ] المهاجرين، ليرفع ذلك مؤونتهم عن الأنصار: إذ كانوا قد ساهموهم في الأموال والديار. غير أنه أعطى أبا دجانة، وسهل بن حنيف لحاجتهما. وقال غير ابن إسحاق: " وأعطى ثلاثة من الأنصار، وذكر الحارث بن الصمة فيهم " (1). وعن عمر بن الخطاب: قال: كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله (ص) لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب، فكانت لرسول الله (ص) خالصة. وكان ينفق على أهله منها نفقة سنة، وقال مرة: قوت سنة، وما بقي جعله في الكراع والسلاح عدة في سبيل الله عزوجل (2). ونقول: لو صح ذلك من فعلى النبي " صلى الله عليه وآله "، فإنه يكون تبرعا منه " صلى الله عليه وآله " بما هو له، كسائر الأموال التي ________________________________________ (1) الروض الأنف ج 3 ص 251. وحكاية الإجماع حول أموالهم في فتح الباري ج 7 ص 254. (2) مسند أحمد ج 1 ص 25 وفتح القدير ج 5 ص 199 عن الصحيحين وغيرهما، ومسند أبي عوانة ج 4 ص 132 - 140 وصحيح البخاري ج 3 ص 128 وصحيح مسلم ج 5 ص 151 وتفسير القرآن العظيم ج 4 ص 335، والجامع لأحكام القرآن ج 18 ص 11 وأحكام القرآن للجصاص ج 3 ص 429 وفتوح البلدان قسم 1 ص 20 و 34 والجامع الصحيح ج 4 ص 216 وسنن النسائي ج 7 ص 132 والتراتيب الإدارية ج 1 ص 393 وسنن أبي داود ج 3 ص 141 والخراج للقرشي ص 34 والمغني لإبن قدامة ج 7 ص 308 و 309 والتبيان ج 9 ص 561 وراجع ص 562 وراجع: أحكام القرآن لإبن العربي ج 4 ص 1772 والدر المنثور ج 6 ص 192 عن بعض من تقدم وعن ابن المنذر والأموال ص 14 وتاريخ الإسلام للذهبي (المغازي) ص 123 وتاريخ المدينة ج 1 ص 208 والسيرة النبوية لدحلان ج 1 ص 262 و 263 والإكتفاء ج 2 ص 148 ومعجم البلدان ج 5 ص 290 ومدارك التنزيل مطبوع بهامش لباب التأويل ج 4 ص 247 لكن ليس في المصادر الثلاثة الأخيرة: أن القائل هو عمر. (*) ________________________________________
