[ 74 ] الله عليه وآله وسلم) بأربع سنين (1) وقيل: كان أكبر منه بسنتين (2). وحتى على هذا القول الثاني، فإنه يبعد أن يكونا أخوين من الرضاعة بلبن مسروح. وأما إذا أخذنا بالقول الاول، فإن القضية تصبح أكثر إشكالا، وأبعد منالا. مع أبي عمر في ترجيحه للقول الثاني: ويلاحظ، أن أبا عمر قد رفض القول الاول، ورجح الثاني، إستنادا إلى قضية الارضاع، ثم استدرك على ذلك، قائلا: (إلا أن يكون أرضعتهما في زمانين) (3). ولكنه كلام لا يصح، لان ما ذكره ليس بأولى من العكس، بحيث تكون زيادة عمره أربع سنين دليلا على عدم صحة إرضاع ثويبة له بلبن مسروح. وأما استدراكه المذكور، فيبعده: أن الرواية تقول: إنهما معا قد ________________________________________ (1) اعلام الورى ص 7 وكشف الغمة ج 1 ص 15 وتهذيب الاسماء ج 1 ص 168، بلفظ، قيل: وانساب الاشراف ج 1 (قسم حياة النبي صلى الله عليه وآله) ص 84 و 79 وذخائر العقبى ص 172 والسيرة الحلبية ج 1 ص 85 والاصابة ج 1 ص 354 كلاهما بلفظ قيل. والاستيعاب بهامش الاصابة ج 1 ص 271 وأسد الغابة ج 2 ص 46 و 49، بلفظ قيل: أيضا. (2) تهذيب الاسماء ج 1 ص 168 والاصابة ج 1 ص 354 والاستيعاب بهامشه ج 1 ص 271 عن البكائي واختاره في أسد الغابة ج 2 ص 46 و 49 والسيرة الحلبية ج 1 ص 85 وذخائر العقبي ص 172 بلفظ: قيل. (3) الاستيعاب بهامش الاصابة ج 1 ص 271. (*) ________________________________________
