عبد الله (عليه السلام). ومحمد بن الحسين وعلي بن السندي والعبّاس كلّهم، عن صفوان، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ـ في حديث طويل عن حجّ النبي (صلى الله عليه وآله) ـ وفيه: «... ثمَّ خرج حتّى أتى المسجد الذي عند الشجرة فصلّى فيه الظهر، وعزم بالحجّ مفرداً...» الحديث ([298]). أقول: ومن الواضح أنّ المراد بالحجّ مفرداً هو في قبال الذي معه عمرة، لا في قبال القِران كما هو الاصطلاح الفقهي; لأنّ من المتواتر أنّ النبي (صلى الله عليه وآله) كان قارناً ونفس الحديث مصرّح بذلك، وكذا في الرواية الثانية المرويّة عن الكليني التي حكى فيها حجّ النبي (صلى الله عليه وآله) عن ابن إبراهيم، عن أبيه، وعن ابن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعاً، عن ابن أبي عُمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال في الحديث: «...ثمَّ قاد راحلته حتّى أتى البيداء فأحرم منها وأهلّ بالحجّ » ([299]). وروى الصدوق عن أبيه، عن سعد، عن ابن عيسى، عن ابن أبي عُمير، مثله ([300]). 2 ـ (رجال الكشّي): وروى محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشّي قال: حدّثني حمدويه بن نصير قال: حدّثنا محمد بن عيسى بن عبيد قال: حدّثني يونس بن عبد الرحمان، عن عبد الله بن زرارة، وعن محمد بن قولويه والحسين بن الحسن جميعاً قالا: حدّثنا سعد بن عبد الله قال: حدّثني هارون ابن الحسن بن محبوب، عن محمد بن عبد الله بن زرارة وابنيه الحسن والحسين، عن عبد الله بن زرارة قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث يمدح زرارة ـ: «... وعليك بالحجّ أن تهلّ بالإفراد وتنوي الفسخ إذا قدمت مكّة وطفت وسعيت، فسخت ما أهللت به وقلبت الحجّ عمرةً أحللت إلى يوم التروية ـ إلى أن قال ـ: فكذلك حجّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) وهكذا أمر أصحابه أن يفعلوا ـ إلى أن قال ـ: وإنّما أقام رسول الله (صلى الله عليه وآله) على إحرامه لسوق الذي ساق معه... »