1 ـ حجّ الإفراد. 2 ـ حجّ القِران. وهذان يجبان ـ عند الإماميّة دون غيرهم ([348]) ـ على أهل مكَّة، أو من لا يزيد بُعد بلده عنها على (4/86 كم)، أو (48 ميلاً). ويُقدَّم فيهما الحجّ على العمرة ([349]). 3 ـ حجّ التمتّع. وهو عند الإماميّة ([350]) فرضٌ على من يسكنون في بلاد تبعد عن مكّة أكثر ممّا سبق، وسوف نركّز على هذا النوع فقط. النقطة الثالثة: يتكوّن حجّ التمتّع من عبادتين واجبتين: الأُولى: عمرة التمتّع. والثانية: حجّ التمتّع. أمّا عمرة التمتّع فتتكّون من خمسة أجزاء إجماعاً وهي: 1 ـ الإحرام في أشهر الحجّ من أحد المواقيت المعروفة بنيّة العمرة. ويتكوّن من أعمال ثلاثة وهي: (التّلبية، ولبس ثوبي الإحرام، والامتناع عن المحرَّمات). هذا وقد اتفقوا على أنّ التلبية مشروعة في الإحرام. وقال الشافعيّة ([351])، والحنابلة ([352]): إنّها سُنّة، في حين قال الإماميّة ([353])، والحنفيّة ([354])، والمالكيّة ([355]): بوجوبها.