2 ـ (الفقيه): وروى محمد بن علي بن الحسين الصدوق بسنده عن معاوية بن عمّار قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): حجّة الجمّال تامّة أو ناقصة؟ قال: «تامّة». قلت: حجّة الأجير تامّة أو ناقصة؟ قال: «تامّة» ([440]). ورواه الكليني (رحمه الله) ـ ضمن حديث ـ عن ابن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عُمير، عن معاوية، بمثله ([441]). 3 ـ (تفسير العيّاشي): وروى العيّاشي بسنده عن عمر بن يزيد، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في قول الله عزّ وجلّ: (ليسَ عَليكُمْ جناحٌ أنْ تبتغوا فَضلاً من ربّكُمْ...) ([442])، قال: «يعني: الرزق، إذا أحلّ الرجل من إحرامه وقضى نسكه، فليشترِ وليبِعْ في الموسم» ([443]). ما ورد عن طريق أهل السنّة: 1 ـ (سنن البيهقي): أخرج البيهقي قال: أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد ابن عبدان، أنبأنا أحمد بن عبيد الصفّار، حدّثنا إسماعيل بن إسحاق، حدّثنا علي بن عبد الله، حدّثنا سفيان، عن عمرو بن دينار، عن ابن عباس قال: كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواقاً في الجاهليّة، فلمّا كان الإسلام تأثّموا من التجارة فيها، فأنزل الله عزّ وجلّ: (ليسَ عَليكُمْ جناحٌ أنْ تبتغوا فَضلاً من ربّكُمْ)، في مواسم الحجّ ([444]). وأخرجه الحاكم بسنده عن عبيد بن عمير، عن ابن عباس ([445]). وأخرج أبو داود عن محمد بن بشّار، عن حمّاد بن مسعدة، عن ابن أبي ذئب، عن