كانت عليه فريضة الإسلام إذا استطاع إليه سبيلاً» ([462]). ورواه الشيخ الطوسي بإسناده عن محمد بن يعقوب، وبإسناده عن سهل ابن زياد (رضي الله عنه) عن محمد بن الحسين، عن عبد الله بن عبد الرحمان الأصمّ، بمثله ([463]). وروى القاضي المغربي في (الدعائم) عن علي (عليه السلام)، في الصبي يُحجّ به قبل أن يبلغ الحلم، قال: «لا يجزي ذلك عنه وعليه الحجّ إذا بلغ، وكذا المرأة إذا حُجّ بها وهي طفلة» ([464]). ورواه الراوندي في (نوادره) بإسناده عن موسى بن جعفر (عليه السلام) ([465]). وهناك أحاديث عديدة في: أنّ ابن عشر لو حجّ يبقى عليه حَجّة الإسلام إذا احتلم ([466]). 2 ـ (التهذيب): وروى الشيخ محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال: «المملوك إذا حجّ ثمَّ اُعتق عليه إعادة الحجّ» ([467]). وروى القاضي المغربي في (الدعائم) عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) قال: «إذا حجّ المملوك أجزى عنه مادام مملوكاً، فإنْ اُعتق فعليه الحجّ، وليس يلزمه الحجّ وهو مملوك» ([468]). وروى أيضاً عن علي (عليه السلام) قال: «إذا اُعتق العبد فعليه الحجّ إذا استطاع إليه