القسم الثاني في أنواع الحجّ باب أنواع الحجّ وفرض المتعة في الحجّ لمن كان بعيداً وكيفيّة حجّ القران ما ورد عن طريق أهل البيت (عليهم السلام): 1 ـ (التهذيب): روى محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن العباس والحسن، عن علي، عن فضالة، عن معاوية. ومحمد بن الحسين، عن صفوان، عن معاوية، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنّه قال في القارن: «لا يكون قران إلاّ بسياق الهَدي، وعليه طواف بالبيت، وركعتان عند مقام إبراهيم (عليه السلام)، وسعي بين الصفا والمروة، وطواف بعد الحج وهو طواف النساء. وأمّا التمتّع بالعمرة إض اگج فعليه ثلاثة أطواف بالبيت، وسعيا بين الصفا والمروة». وقال أبو عبد الله (عليه السلام): «التمتّع أفضل الحجّ، وبه نزل القرآن وجرت السنّة، فعلى المتمتّع إذا قدم مكّة طوافٌ بالبيت، وركعتان عند مقام إبراهيم (عليه السلام)، وسعيٌ بين الصفا والمروة، ثمَّ يقصّر وقد أحلّ، هذا للعمرة. وعليه للحجّ طوافان، وسعيٌ بين الصفا والمروة، ويصلّي بالبيت ركعتين عند مقام إبراهيم (عليه السلام). وأمّا المفرد للحجّ فعليه طوافٌ بالبيت، وركعتان عند مقام إبراهيم (عليه السلام)، وسعيٌ بين الصفا والمروة، وطواف الزيارة وهو طواف النساء، وليس عليه هَديٌ ولا أضحية» ([559]). 2 ـ (التهذيب): وروى محمد بن الحسن الطوسي بسنده عن موسى بن القاسم، عن ابن أبي عُمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «دخلت العمرة في الحجّ إلى يوم القيامة; لأنّ الله تعالى يقول: (فمن تمتّع بالعمرة إلى الحجّ فما استيسر من