في حديث ـ انّه قال في قوله تعالى: (حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى) وهي صلاة الظهر، قال: «ونزلت هذه الآية يوم الجمعة ورسول الله (صلى الله عليه وآله) في سفر، فقنت فيها، وتركها على حالها في السفر والحضر، وأضاف للمقيم ركعتين، وإنّما وضعت الركعتان اللتان أضافها النبي (صلى الله عليه وآله) يوم الجمعة للمقيم لمكان الخطبتين مع الإمام، فمن صلّى يوم الجمعة في غير جماعة فليصلها أربع ركعات كصلاة الظهر في سائر الأيام» ([322]). 5 ـ وفي دعائم الإسلام عن جعفر بن محمد (عليه السلام) أنه قال: «إنّما جعلت الخطبة عوضاً عن الركعتين اللتين أُسقطتا من صلاة الظهر، فهي كالصلاة، لا يحلّ فيها إلاّ ما يحلّ في الصلاة» ([323]). 6 ـ وفي فقه الرضا (عليه السلام): «وإنّما جعلت الجمعة ركعتين من أجل الخطبيتن، جعلت مكان الركعتين الأُخريين» ([324]). 7 ـ وقال جعفر بن الحسن بن سعيد المحقق الحلّي نقلاً عن جامع البزنطي: عن داود بن الحصين، عن أبي العباس، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «لا جمعة إلاّ بخطبة، وإنّما جعلت ركعتين لمكان الخطبتين» ([325]). ما ورد من طريق أهل السنة: 1 ـ البيهقي قال: أخبرنا أبو حازم الحافظ، أنبأنا أبو أحمد محمد بن محمد الحافظ، أنبأنا أبو جعفر محمد بن عبد الرحمن الضبي، حدثنا القاسم وهو ابن عبد الله بن مهدي أبو الطاهر بمصر، حدثنا عمّي يعني محمد بن مهدي، حدثنا يزيد، يعني ابن يونس بن يزيد الايلي،