النبي (صلى الله عليه وآله) [ ([333]). 2 ـ وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنبأنا أبو بكر أحمد بن إسحاق الفقيه، أنبأنا إسماعيل بن إسحاق، حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا شعبة، عن عمرو بن مرة، قال: سمعت حميداً الفزاري يحدث عن امرأة منهم، قالت: جاءنا ابن مسعود يوم الجمعة، فقال: كيف تصلّين؟ ثمّ قال: إذا صليتنَّ مع الإمام فبصلاته، وإذا صليتنَّ وحدكنّ فتصلين أربعاً. وأخرج نحوه عبد الرزاق في المصنف، عن جعفر بن سليمان، عن شعبة، عن عمرو بن مُرّة، عن حميد الفزاري... نحوه ([334]). 3 ـ وروى عبد الرزاق، عن معمّر، عن قتادة قال: «إذا شهدن النساء الجمعة، فإنهنّ يصلّين ركعتين» ([335]). 4 ـ وقال ابن أبي شيبة: حدثنا ابن علية، عن يونس، عن الحسن في امرأة تحضر المسجد يوم الجمعة: أنّها تصلى بصلاة الإمام ويجزيها ذلك ([336]). 5 ـ وقال حدّثنا هشيم، عن يونس، عن الحسن قال: إن جمعن مع الإمام أجزأهن من صلاة الإمام ([337]). 6 ـ وقال: حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث، عن هشام الدستوائي، عن حماد، عن إبراهيم، في المرأة تأتي الجمعة، قال: تصلّي ركعتين تجزئ عنها، ولكنه ليس لها أن تأتي الجمعة ([338]). 7 ـ وقال: حدثنا حفص، عن أشعث، عن الحسن قال: كن نساء المهاجرين يصلين