باب وجوبها على الأمصار والقرى ما ورد من طريق أهل البيت (عليهم السلام): 1 ـ روى محمد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) ، قال: «سألته عن أُناس في قرية هل يصلّون الجمعة جماعة؟ قال: «نعم، ويصلّون أربعاً إذا لم يكن من يخطب» ([247]). وهذه الرواية في اشتراط الجمعة بمن يخطب. 2 ـ وروى محمد بن الحسن، عن فضالة، عن أبان بن عثمان، عن الفضل بن عبد الملك، قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: «إذا كان القوم في قرية صلّوا الجمعة أربع ركعات، فان كان لهم من يخطب لهم جمعوا إذا كانوا خمس نفر، وإنّما جُعلت ركعتين لمكان الخطبتين» ([248]). ما ورد من طريق أهل السنة: 1 ـ روى البخاري وقال: حدثنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا أبو عامر العقدي، قال: حدثنا إبراهيم بن طهمان، عن أبي جمرة الضبعي، عن ابن عباس أنه قال: «إنَّ أول جمعة جُمعت بعد جمعة في مسجد رسول الله (صلى الله عليه وآله) في مسجد عبد القيس بجواثي من البحرين» ([249]).