باب في اشتراط العدد ما ورد من طريق أهل البيت (عليهم السلام): 1 ـ روى محمد بن يعقوب الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن آذينه، عن زرارة قال: كان أبو جعفر (عليه السلام) يقول: «لا تكون الخطبة والجمعة وصلاة ركعتين على أقل من خمسة رهط: الإمام وأربعة» ([290]). وروى الشيخ الطوسي بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله ([291]). 2 ـ وروى الصدوق، عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن البزنطي، عن عاصم بن عبد الحميد، عن أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «لا تكون جمعة بأقل من خمسة» ([292]). 3 ـ وروى محمد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن ابن مسكان، عن ابن أبي يعفور عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: «لا تكون جمعة ما لم يكن القوم خمسة» ([293]). ما ورد من طريق أهل السنة: 1 ـ قال البيهقي: أخبرنا أبو الحارث الفقيه، أنبأنا علي بن عمر الحافظ، حدثنا أبو بكر