الدرس التاسع والأربعون بحث في «الولاية على الخمس» الخمس من الضرائب الإسلامية الثابتة بالقرآن والسنة والإجماع. إلاّ أن هناك اختلافاً في موارده بين الفقهاء. وهناك اختلاف كلي في أحد موارده بين الإمامية والمذاهب الأُخرى وهو خمس المكاسب: إذ ذهبت الإمامية إلى ثبوته إجمالا ورفضه فقهاء أهل السنة. ولسنا هنا بصدد إثبات هذا القسم الأخير إلاّ أننا نذكر هنا بعض الآراء في تكييفه: فقد يقال: إنه كان ثابتاً من أول الأمر. كما قد يقال: إنه تمّ جعله بشكل ثابت من قبلهم عليهم السلام بناءً على أن لهم حق التشريع في المجال المالي ـ على الأقل. وربما يقال: إنّ الأئمة أخذوا هذا الخمس باعتبار اختلاط أموال الناس بحقهم، فهو بذلك يشكّل تطبيقاً لتخميس المال الحلال المختلط بالحرام. كما قد يقال: بأنّ إيجابه كان من باب ولاية الحاكم الشرعي، خصوصاً بعد أن رأى الأئمة(عليهم السلام)أن الأموال والحقوق المخصوصة لهم قد زويت عنهم إلى موارد أُخرى. ولسنا هنا بصدد ترجيح أي قول من هذه الأقوال وإنّما المهم لدينا في هذه المرحلة هو معرفة المتولي على الخمس، فمن هو؟ إنّ الظاهر من مجموع النصوص الواردة في شأن مطلق الخمس وتلك الواردة في خصوص