الوجوب فقط ومانعيتهما عن صحة الاجارة([2330]). مستند القاعدة: يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي: 1 ـ الإجماع: قال الفقيه السيد علي الطباطبائي(قدس سره): يحرم الاُجرة على الواجبات التي تجب على الأجير عيناً أو كفاية وجوباً ذاتياً بلا خلاف بل عليه الإجماع([2331]). وقال المحقق صاحب الجواهر(رحمه الله): يحرم التكسب بما يجب على الإنسان فعله، بلا خلاف معتد به أجده فيه([2332]). 2 ـ مجانية العمل: قال المحقّق صاحب الجواهر(قدس سره): إن محل البحث فيما لم يظهر من الدليل مجانيّته، وإلاّ حرم التكسب به، لكن للظهور، لا للمنافاة (بين الوجوب والاُجرة)، (وعليه فإذا) ظهر من الأدلة مشروعيته على المجانية، لم يصح التكسب به، وإلاّ اتجه مراعاة الضوابط والقواعد فيه من احترام عمل المسلم وماله كدمه وعرضه، والوجوب والاستحباب لا ينافي ذلك([2333]). وقال السيد الخوئي(قدس سره): كلّ ما أراده الشارع مجاناً لا يجوز أخذ الاُجرة عليه([2334]).