محضة لا تتعلق بالمال ولأن محلها متعين فلا ينوب غيره منابه، نعم عند الضرورة تجوز الاستنابة في غسل الاعضاء والاستنابة في صب الماء على أعضائه»([2359]). مستند القاعدة: استدل الفقهاء للقاعدة باُمور: 1 ـ الإجماع: قال الشيخ الطوسي(قدس سره): «الوكالة ـ فيما تدخله النيابة ـ جائزة بلا خلاف بين الأمة»([2360]). 2 ـ الإطلاق في الفرض: قال العلامة الحلي(قدس سره): «كلما تعلق غرض الشارع بايقاعه من المكلف مباشرة لم تصح فيه الوكالة، وأما ما لا يتعلق غرض الشارع بحصوله من مكلف معين بل غرضه حصوله مطلقاً فانه تصحّ فيه الوكالة»([2361]). 3 ـ اطلاق الدليل: قال العلامة الحلي(قدس سره): «الوكالة جائزة في كل ما يصح دخول النيابة فيه من البيع والشراء والمحاكمة ـ واستدل عليه بالنص والإجماع، فقال ـ : ومن طريق الخاصة ما رواه معاوية بن وهب في الصحيح عن الإمام الصادق(عليه السلام): «من وكّل رجلاً على امضاء أمر من الأُمور فالوكالة ثابتة أبداً حتى يعلمه بالخروج منها كما أعلمه بالدخول فيها([2362]) وهو من ألفاظ العموم»([2363]).
