97 ـ نـص الـقـاعـدة: الربا في كل ما يكال أو يوزن([2367]). الألفاظ الأُخرى للقاعدة: * ـ «لا يكون الربا إلاّ فيما يكال أو يوزن»([2368]). * ـ «الربا لا يثبت إلاّ في المكيل والموزون»([2369]). * ـ «لا ربا إلاّ في مكيل أو موزون»([2370]). توضيح القاعدة: الربا قسمان: 1 ـ ربا المعاوضات. 2 ـ ربا القرض. وهذه القاعدة تنظر إلى ربا المعاوضات. قال المحقق الحلّي(قدس سره): من شروط تحقق الربا: اعتبار الكيل والوزن، فلا ربا إلاّ في مكيل أو موزون، وبالمساواة فيهما يزول تحريم الربويات، فلو باع ما لا كيل فيه ولا وزن متفاضلاً جاز، ولو كان معدوداً ـ كالثوب بالثوبين وبالثياب، والبيضة بالبيضتين والبيض ـ نقداً ([2371]).
