التطبيقات: منها: ما ورد في الصلاة في الثوب النجس: ما رواه الحلبي قال: سألت الإمام الصادق عليه السلام «عن رجل أجنب في ثوبه وليس معه ثوب غيره ] آخر [، قال: يصلّي فيه»(1267). وما رواه سماعة قال: «سألته عن رجل يكون في فلاة من الأرض وليس عليه إلاّ ثوب واحد وأجنب فيه وليس عنده ماء كيف يصنع ؟ قال: يتيمّم ويصلّي عرياناً»(1268). فانّ الرواية الأولى صريحة من جواز الصلاة في الثوب المتنجّس وظاهرة في تعيّنها، والرواية الثانية صريحة في جواز الصلاة عارياً وظاهرة في تعيّنها، فنرفع اليد عن ظهور كلّ منهما بنصّ الآخر، فتكون النتيجة هي التخيير بين الصلاة في الثوب المتنجس وبين الصلاة عارياً(1269).