يكون حجّة بالنسبة إلى مورد الخاصّ وتختصّ حجّيّته فيما عدا عنوان الخاصّ فتنقلب نسبته إلى الأخصّ، والنسبة الملحوظة بين المتعارضين هي النسبة بين الحجّتين لو لا المعارضة لا النسبة بين الحجّة وغير الحجّة(1329). واُورد عليه، بأنّ التعارض وان كان بين الحجّتين لو لا المعارضة، وأنّ العامّ المخّصص حجّة في عدا مورد الخاصّ، إلاّ أنّ ملاحظة النسبة بين المتعارضين عرفاً إنّما تكون بالظهور الكاشف عن المراد الجدّي وهذا الظهور لم ينثلم بعد التخصيص فتبقى النسبة بحالها، فلا تنقلب النسبة بورود المخصّص على أحد المتعارضين(1330).
