4 ـ قال الشيخ الأنصاري (قدس سره): «استدلّ على ضمان الأعمال في الإجارة الفاسدة بما دلّ على احترام مال المسلم وأنه لا يحلّ مال امرئ إلا عن طيب نفسه وأنّ حرمة ماله كحرمة دمه وأنه لا يصلح ذهاب حقّ أحد مضافاً إلى أدلّة نفي الضرر، فكل عمل وقع من عامل لأحد بحيث يقع بأمره وتحصيلاً لغرضه فلابد من أداء عوضه لقاعدتي الاحترام ونفي الضرار ([78]). 5 ـ قال الشيخ الأنصاري (قدس سره) أيضاً: «من الأمور المتفرعة على عدم تملّك المقبوض بالبيع الفاسد وجوب ردّه فوراً إلى المالك، ويدلّ عليه أن الإمساك آناً مّا تصرّف في مال الغير بغير إذنه فلا يجوز لقوله (عج): لا يجوز لأحد أن يتصرّف في مال غيره إلا بإذنه» ([79]). 6 ـ ذكر الشيخ الأنصاري (قدس سره) أيضاً: أنّه يجوز التمسّك بقوله (عليه السلام): «لا يحلّ مال امرئ إلا عن طيب نفسه» على لزوم المعاطاة، حيث دلّ على انحصار سبب حلّ مال الغير أو جزء سببه في رضا المالك فلا يحلّ بغير رضاه» ([80]). 7 ـ قال السيد الخوئي (قدس سره): «لو علم واجد الكنز أنّه لمسلم فلا اشكال في لزوم الدفع إليه إذا كان معلوماً بنفسه أو وارثه لعدم جواز التصرف في مال امرئ مسلم إلا بإذنه» ([81]). 8 ـ وقال السيد الخوئي (قدس سره) أيضاً: «استدل على فوريّة خيار التأخير بما دلّ على حرمة التصرّف في مال الغير بدون إذنه لأن الفسخ في الآن الثاني الذي نشك
