الاستثناءات: نسب إلى جمع من أعاظم الأصحاب أنّ المجوّز للارتزاق هو الحاجة ([109]). والحاجة منشؤها إما الفقر أو الاشتغال بأمر ـ من مصالح المسلمين ـ يعوقه عن تحصيل ما يحتاجه لنفسه وعياله ([110]). ويظهر من الشيخ الطوسي ([111]) والمحقق الحلّي ([112]): أن الضابطة في استحقاق الرزق هي: إما الحاجة، أو التصدي لعمل غير متعيّن عليه وإن كان الأفضل عدم أخذ الرزق مع وجود مال يكفيه. والمراد من الحاجة هي المتعارفة وعلى حسب العادة، لا مقدار الضرورة ([113]). لكن يظهر من الشيخ الأنصاري لزوم الاقتصار على الضروريات ([114]).