6 ـ نـص الـقـاعـدة: كل مغصوب مردود ([151]). الألفاظ الأُخرى للقاعدة: * ـ «الغصب كلّه مردود» ([152]). * ـ «وجوب ردّ المغصوب إلى مالكه» ([153]). * ـ «وجوب التخلية بين المال ومالكه» ([154]). * ـ «وجوب ردّ مال الغير إلى مالكه» ([155]). توضيح القاعدة: يجب ردّ المغصوب على مالكه وجوباً فوريّاً مادامت العين باقية يمكنه ردّها، سواء كانت على هيئتها يوم غصبها أم زائدة أم ناقصة حتى ولو أدّى ردّه إلى عسر وذهاب مال الغاصب كالخشبة في بنائه واللوح في سفينته، فإن تعذّر ردّ العين لتلف ونحوه ضمنه الغاصب بالمثل إن كان مثليّاً وبالقيمة إن كان قيميّاً ([156])، بل
