[ 628 ] صلى الله عليه وآله. * والصحيح أن كل ما لا يجوز خلاف الرسول أو الامام فيه لا يجوز خلاف الاجماع أيضا فيه، لان المرجع في أن الاجماع حجة لا تجوز (1) مخالفته إلى أنه مشتمل على قول الحجة من الامام (2) أو من جرى مجراه (3)، وخلاف النبي صلى الله عليه وآله في آراء الحروب لا يجوز، لانها صادرة عن وحي، ولها تعلق قوي بالدين، ولو رجعت إلى آرائه في نفسه، لم يجز مخالفته فيها، لاجل التنفير (4)، وكذلك آراء الامام فيما يتعلق بالسياسات الدينية والدنيوية لا يجوز مخالفتها (5)، لانها تنفر عنه، وتضع منه. وينقسم الاجماع إلى أقسام: وهي (6) أن يجمعوا على الشئ قولا أو فعلا أو اعتقادا أو رضا به. وقد ينفرد كل واحد من هذه الاقسام، وقد يجتمع مع غيره. ولا يجوز أن يجمعوا على الذهاب عن علم ما يجب أن (7) يعلموه (8)، والوجه في ذلك أن إخلالهم بالواجب يجري في (9) استحقاق الذم والعقاب به (10) مجرى فعل القبيح، وإذا كان ________________________________________ 1 - ب وج: يجوز. * 2 - ج: امام. 3 - ب وج: مجراهم. * 4 - ج، التفسير. 5 - ج: مخالفتهما. * 6 - الف: هو. 7 - ج: من. * 8 - الف: يعلمونه. 9 - ب: مجرى. * 10 - الف: - به. (*) ________________________________________
