[ 636 ] إجماع (1) تقدمه خلاف أو كان مبتدأ. وإنما ضاق الكلام وقويت (2) الشبهة في هذه المسألة على مخالفينا، لقولهم بصحة الاجتهاد، لان عمدة من نفي أن يكون الاجماع بعد الخلاف قاطعا (4) للخلاف هي (5) أن الخلاف الاول متضمن (6) لاجماعهم على جواز القول بكل واحد من المذهبين (7) مطلقا، فإذا حرمنا ذلك بالاجماع الثاني، نقضنا (8) كون الاجماع الاول حجة، وإذا ادعي كون الاول (9) مشروطا، جاز أن يدعى في الثاني أيضا الشرط، فيقف الكلام هيهنا، أو يشتبه. وعلى مذهبنا لا يلزم (10) شئ من (11) ذلك، لانا لا (12) نعلم (13) أن المختلفين على قولين مجمعون على جواز القول بكل واحد منهما، لان عندنا أن الاجتهاد باطل، وأن الحق ________________________________________ 1 - الف: الاجماع. * 2 - الف: قوت. 3 - الف + و. * 4 - ج: قاطلا. 5 - الف: - قاطعا للخلاف هي، + بين. 6 - الف: يتضمن. * 7 - الف: المؤمنين. 8 - ب وج: نقضا. * 9 - ج: - الاول. 10 - ج: + من. * 11 - ج: - من. 12 - الف: - لا. 13 - ج: نم، والظاهر انه اختصار (نسلم)، ولعله احسن. (*) ________________________________________
