[ 640 ] لا يختلف، ولا يقوم غيره مقامه (1). وكذلك القول في القدح و (2) إبطال الاستدلال: إنه يجوز أن يزيد المتأخرون (3) على ما سطره المتقدمون. فأما تأويل الآي، وتخريج معاني الاخبار، فكل (4) من صنف أصول الفقه يجعل حكم ذلك حكم المذاهب، لا حكم الادلة، ولا يجوز أن يزيد المتأخر على ما بلغ إليه المتقدم. والاقوى في نفسي أن ذلك جائز، كما جاز (5) في الادلة، فإن تأويل الآي لا يجري مجرى المذهب، بل هو بالادلة أشبه. والذي يوضح عما ذكرناه أنا إذا تأولنا قوله تعالى -: (وجوه يومئذ ناضرة (6) إلى ربها ناظرة (7)) على أن المراد بها (8) الانتظار، لا الرؤية، وفرضنا أنه لم ينقل عن المتقدمين إلا هذا الوجه، دون غيره (9)، جاز للمتأخر أن يزيد على هذا التأويل (10)، ويذهب إلى أن المراد أنهم ينظرون ________________________________________ 1 - ب: - مقامه. * 2 - ب: - و. 3 - ب: المتأخر. * 4 - ج: وكل. 5 - ج: - كما جاز. * 6 - الف: ناظرة. 7 - الف: ناضرة. * 8 - الف: - بها. 9 - ب: + الا. * 10 - ج: - التأويل. (*) ________________________________________