[ 642 ] على أنه لا فصل بين مسألتين في تحريمه (1) هو إجماع على حكم من الاحكام، ويجري مجرى إجماعهم على تحريم أو تحليل، فمن فرق بين المسألتين، فقد خالف إجماهم لا محالة، ويجري (2) مجرى مخالفي كل إجماع. وأما المسألة (3) الثانية، وهي أن يجمعوا على أنه لا فصل بينهما في الحكم من غير تعيين، فهو أيضا جار مجرى الاول في تحريم المخالفة، وإن استند (4) ذلك إلى دليل سوى الاجماع، لانه إذا علم بدليل آخر أن ذلك الحكم هو التحريم، صار كنصهم على أن (5) لا فرق في التحريم بينهما. ومثال هذا الوجه الاخير (6) ما روي عن ابن سيرين من (7) أنه قال في زوج وأبوين: أن للام ثلث (8) ما بقي، وقال في امرأة وأبوين: أن (9) للام ثلث جميع المال، فخالف (10) كل من تقدم، لان الناس قبله كانوا بين مذهبين: ________________________________________ 1 - الف: تحريم. * 2 - الف: تجرى. 3 - الف: - المسألة. 4 - ب: اسند، ج: استدل. 5 - ب: انه. * 6 - ب: - الاخير. 7 - الف: - من. * 8 - الف: الثلث. 9 - ج: - ان. * 10 - ب وج: يخالف. (*) ________________________________________