[ 644 ] الادلة على عصمته مقيما في المدينة، فإجماع أهلها حجة لهذه العلة، لا لشئ يرجع إليها، لانه لو انتقل عنها إلى غيرها، زال هذا الحكم، فلا تأثير للمدينة. ومن خالفنا (1) في ذلك يقول (2): إن الله تعالى جعل الاجماع حجة، وليس أهل المدينة كل الامة، ولاهم أيضا كل المؤمنين ولا (3) كل العلماء، فيما يراعى فيه إجماع العلماء. وما يروى من تفضيل النبي لها، والثناء عليها لا يدل (4) على (5) أن إجماع أهلها هو الاجماع، وأن الخطأ لا يجوز عليهم، ولا تعلق له بذلك. فإن قيل: فلو فرضنا أن الرسول عليه السلام قال: (إجماع أهل المدينة (6) حجة) كيف كان يكون الحكم ؟ قلنا (7): لو وقع هذا القول، لدل على أن إجماعهم حجة، وإن انتقلوا إلى الكوفة. فإن قيل: فلو قال - عليه السلام -: الخطا لا يقع منهم ماداموا في المدينة. قلنا: ليس ينكر ذلك غير أنه ما جرى (8) هذا الذي قدرتموه (9). ________________________________________ 1 - ب وج: + يقول. * 2 - ب وج: - يقول. 3 - ج: - لا. * 4 - ج: لابد. 5 - ج: - على. * 6 - ج: - المدينة. 7 - ج: قلت. * 8 - ب: + القول. 9 - الف: قررتموه. (*) ________________________________________