[ 650 ] ذلك جائزا لايمنع منه مانع، وإذا جاز (1) الخطأ على كل واحد منهم، وجاز أن يعلم الله تعالى في جماعتهم خلاف ذلك، وجاز (2) - أيضا أن يكون قول كل واحد يسوغ مخالفته، ولم يجز ذلك في الجماعة، فألا جاز أن يجمعوا على القول بالتبخيت (3) و التقليد إما من كلهم، أو من بعضهم، ويوجب الله سبحانه وتعالى اتباعه، وكونه حجة ؟ !، لان المعول هو ما يعلمه الله سبحانه من المصلحة، وهذا مما لا انفصال لهم عنه. فإن قيل كيف لا يلزمكم (4) أنتم مثل ذلك، وأنتم (5) تقولون: أن الاجماع حجة ؟ قلنا (6) يجوز أن يبخت (7) ويقلد (8) كل (9) من عدا الامام، فأما الامام نفسه، فذلك لا يجوز عليه، لانه قبيح، والقبيح (10) قد أمناه منه لعصمته (11)، فبان الفرق بيننا وبينكم في ذلك (12). ________________________________________ 1 - ب: واجاز، بجاى وإذا جاز. * 2 - ج: - الخطأ، تا اينجا. 3 - الف: بالتخمين. * 4 - ج: يلزمهم. 5 - ب وج: - انتم. * 6 - ب: + لا. 7 - ب: تبخت. * 8 - ب وج: تقلد. 9 - ب: - كل. * 10 - ب: القبح. 11 - الف: - لعصمته. * 12 - ب: - في ذلك. (*) ________________________________________
