[ 653 ] ترك النكير لا يدل على الرضا، فلا يجب أن نستفيده (1) منه، وإذا لم يقطع عليه، فلا إجماع في ذلك، ولا حجة. فأما تعويل (2) أبي هاشم وغيره في أنه حجة وإن لم يكن إجماعا على أن (3) الفقهاء يعتمدونه، ويعولون عليه، ويحتجون به، فليس بشئ، لانه غير مسلم لهم أن جميع الفقهاء يحتجون به. ثم لو سلم ذلك، لم يكن في فعلهم حجة، لان تقليدهم غير جائز. ومما طعن به على هذه الطريقة زائدا على ما ذكرناه أن قيل (4): الامساك عن النكير لا يدل على التصويب، لانه غير منكر أن يكون الممسك شاكا في كون ذلك منكرا، أو متوقفا، وإنما يجب أن ينكر المنكر إذا علمه منكرا. وما يقال على هذه الطريقة من أنه لا يجوز أن ينقرض العصر، ويمتد الزمان على هذا الشك والتوقف، ليس بمعتمد أيضا لان الشك قد يجوز أن يستمر لاستمرار أسبابه، ولضعف (5) الدواعي إلى تحقيق المسألة (6)، والقطع على الحق فيها. وكل هذه الامور التي ________________________________________ 1 - ب وج: يستفيده. * 2 - ج: التعويل. 3 - ج: - ان. * 4 - الف: قبل. 5 - الف: تضعف. * 6 - الف: مسائله. (*) ________________________________________