[ 670 ] الفرع الذي هو المقيس، والشبهة (1) الذي لاجله جعل حكم أحدهما حكم صاحبه (2). والذي يدل على صحة ما ذكرناه أنه قد يعلم المقيس عليه وحكمه (3)، ويعلم أيضا الفرع الذي هو المقيس، والشبة (4) الذي (5) بينهما، ولا يثبت للفرع مثل حكم الاصل، فلا يكون قائسا (6). وإذا ثبت مثل حكم الاصل للفرع، كان قائسا. فوضح أن القياس ما حددناه. فأما (7) قولنا (إثبات)، فإنه يجري على العلم والاعتقاد والظن والخبر، غير أنه بعرف الشرع مقصور على العلم وما يجري مجرى ذلك من الاعتقاد (8). والخبر تابع لذلك. ومما (9) يجب (10) علمه أن حقيقة القياس في العقل والشرع لا تختلف (11)، وإنما يختلفان في أحكام ترجع إلى العلة، لان ________________________________________ 1 - ب: الشبيه، ظ: الشبه. * 2 - ج: حاجته. 3 - ج: + معلومين. * 4 - الف وج: الشبهة. 5 - ب: + هو. * 6 - ب: قاسيا. 7 - ج: فان. * 8 - ج: - غير انه، تا اينجا. 9 - ب: ما. * 10 - الف: يجرى. 11 - ب وج: يختلف. (*) ________________________________________
