[ 673 ] على الظنون والامارات في إثبات الاحكام الشرعية، دون من لم يرجع إلا (1) إلى الادلة (2) والعلوم (3). فأما الرأي، فالصحيح عندنا أنه (4) عبارة عن المذهب والاعتقاد و (5) إن استند (6) إلى الادلة، دون الامارات والظنون. والذي يدل على ذلك أنهم يقولون: فلان يرى القدر، وفلان (7) يرى العدل، والبغداديون يرون أن (8) الاعراض كلها لا تبقى، والبصريون يذهبون إلى أن فيها ما يبقى، ولو كان الرأي مقصورا على الظنون والامارات على ما قاله (9) مخالفونا، لما جاز * ما ذكرناه. وسنستقصي (10) الكلام في هذا الموضع إذا انتهينا (11) إلى حيث يليق به من هذا الكتاب بعون الله (12). فصل في ذكر اختلاف الناس في القياس اختلف الناس في القياس الشرعي: فمنهم من أحال أن يتعبد الله - ________________________________________ 1 - ب: - الا. * 2 - ج: الدلالة. 3 - ج: المعلوم. * 4 - ج: - انه. 5 - ب: - و. * 6 - ج: استدل. 7 - ج: - وفلان. * 8 - ب: - ان. 9 - ج: - قالوا. * 10 - الف: نستقصي. 11 - ب: انتهيت. * 12 - ب وج: - بعون الله. (*) ________________________________________
