[ 680 ] بالحكم الذي هو قبح السلوك، ووجوب التجنب معلوم لا مظنون، وإن كان الطريق إليه هو الظن، ومتعلق الظن (1) هيهنا غير متعلق العلم لان الظن (2) تعلق بكون السبع في الطريق، والعلم تعلق بقبح سلوك الطريق. فالقول في العلم بوجوب التوجه إلى جهة القبلة عند الظن بأنها في بعض الجهات يجري على (3) ما ذكرناه، فيكون فيه الحكم (4) معلوما، وإن كان الطريق إليه مظنونا. فأما من أحال القياس من حيث يؤدي إلى تضاد الاحكام، فشبهته أن يقول: إذا كان للفرع شبه (5) بأصل محرم وشبه (5) بأصل محلل، فلا بد على مذهب أهل القياس من (6) رده إليهما معا، وهذا يؤدي في العين (7) الواحدة إلى (8) أن تكون محرمة محللة. ولمن أثبت القياس أن يقول في جواب ذلك: إن كان الفرع مشبها لاصل محلل (9) وأصل محرم (10) عند اثنين، لزم كل واحد ________________________________________ 1 - الف: الظاهر، ب: - وان كان، تا اينجا. 2 - الف: الظاهر. * 3 - ب: مجرى، بجاى على. 4 - ب: الحكم فيه. * 5 - الف: شبهة. 6 - ب: - من. * 7 - الف: - العين. 8 - ب: الا. * 9 - ب: محرم. 10 - ب محلل، ج: - ولمن اثبت، تا اينجا. الف: - واصل محرم، ودر حاشيه: ظ: واصل محرم. (*) ________________________________________