[ 686 ] ويقال لمن أفسد القياس بالطريقة التى حكيناها، من أنه لاسبيل إلى غلبة الظن: (1) قد بينتم (2) استناد (3) الظنون إلى العادات والتجارب (4)، وذكرتم أن الشرع لايتم ذلك (5) فيه، فلم أنكرتم أن تحصل (6) فيه طريقة يحصل عندها الظن وإن لم تكن (7) عادة ولا تجربة ؟ ! بل يجري في حصول الظن عندها مجرى ما ذكرتم، وهذا مثل أن نجد العين المسماة (8) خمرا تحصل على صفات كثيرة، فتكون مباحة (9) غير محرمة، فمتى وجدت فيها الشدة المطربة، حرمت (10)، ومتى خرجت من الشدة بأن تنقلب (11) خلا، حلت، فيغلب (12) على الظن عند ذلك بأن (13) العلة هي الشدة، لان الذي ذكرناها من حالها أمارة قوية على كونها علة، فمتى انضم (14) إلى هذا الظن التعبد بالقياس، وأن يحمل (15) ما حصل فيه علة التحريم ________________________________________ 1 - الف: + و. 2 - هذا هو الصحيح، (راجع العدة ص 258) ولكن النسخ كلها (بنيتم). 3 - ب: اسناد. * 4 - ج: تجارت. 5 - ب: - ذلك. 6 - ج: يحصل. 7 - الف: يكن. * 8 - ج: المرة. 9 - ج: فيكون مباحا. * 10 - ب: - حرمت. 11 - ج: ينقلب. 12 - ب: فيقلب. 13 - ب ان. * 14 - الف: انظم، ج: ان ضم. 15 - ب: تحمل. (*) ________________________________________