[ 694 ] ضروريا، لانه أقوى في البيان من المكتسب. ومن يعتمد على هذه الطريقة لا بد له من المناقضة، لانه (1) تعلق كثيرا (2) من الاحكام الشرعية بالظنون، نحو الاجتهاد في القبلة، وتقدير النفقات، وأروش الجنايات، وما لا يحصى كثرة. وربما تعلق نافي (3) القياس بأن يقول: لو جازت العبادة (4) بالقياس في الفروع، لجازت في الاصول. والجواب عن ذلك أنه غير ممتنع أن يتعبد في الاصول بالقياس، إذا كانت هناك أصول يقاس عليها، ويرد (5) إليها (6)، فلا فرق بين الامرين. ثم يلزمون (7) أنه إذا جاز أن يتعبدنا (8) بالاجتهاد في القبلة، و هناك قبلة مشاهدة معلومة، فألا جازت العبادة ولا قبلة ؟ !. وكذلك القول في العبادة (9) بتقدير النفقات، وقيم المتلفات، إذا جازت مع المعرفة بالعادات (10)، فألا (11) جاز مع فقدها ؟ !. ________________________________________ 1 - الف: لان * 2 - الف: كثير. 3 - الف: في، بجاى نا في، ب: باقى. 4 - ب: العبادات. * 5 - ب وج: ترد. 6 - الف: عليها. * 7 - الف: يلزمونا. 8 - ب: يتعبد. * 9 - ب: العبادات. 10 - ج: بالعبادات. * 11 - ب وج: والا. (*) ________________________________________