[ 705 ] وأما (1) من زعم أن السمع قد ورد بالتعبد (2) بالقياس، فنحن (3) نذكر أقوى (4) ما اعتمدوه، ونتكلم عليه: أول ما اعتمدوه أن قالوا قد ظهر عن الصحابة القول بالقياس، واتفق جميعهم عليه، نحو اختلافهم في مسألة الحرام و (6) المشتركة والايلاء وغير ذلك، ورجوع كل منهم في قوله (7) إلى طريقة القياس، لانهم اختلفوا في الحرام: فقالوا فيها أربعة أقاويل: احدها أنه في حكم التطليقات الثلث، وذلك يروى عن أمير المؤمنين عليه السلام وزيد بن ثابت (8) وابن عمر، والقول الآخر قول من جعله يمينا، يلزم فيها كفارة، ويروى عن أبي بكر وعمر وبن مسعود وعائشة، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه. والقول الثالث قول من جعله ظهارا، ويروى عن إبن عباس (9) وغيره. والرابع قول من جعله تطليقة واحدة، وهو المروي عن ابن مسعود وابن عمر وغيرهما. ثم اختلفوا: فمنهم من ________________________________________ 1 - ب: فاما. * 2 - ب: - بالتعبد. 3 - ب: فيحسن. * 4 - ب وج: قوى. 5 - ب: + و. * 6 - الف: - و. 7 - ب: - في قوله. * 8 - الف: + واحد منهم. 9 - ب: ابن مسعود. * 10 - ب: - تطليقة. (*) ________________________________________