[ 709 ] القول من طريق القياس والاجتهاد. والاخبار الواردة بذلك كثيرة نحو ما روي عن أبي بكر في الكلالة: (أقول فيها برأيى)، و قول عمر: (أقضي فيها برأيى) * وقوله: (هذا ما (1) رأى (2) عمر) ونحو قول أمير المؤمنين عليه السلام في أمهات الاولاد: ((3) كان رأيى و (4) رأي عمر ألا يبعن ثم رأيت بيعهن)، وهذه الجملة تدل (5) على قولهم بالقياس والاجتهاد من الوجه الذي ذكرناه، ولو كان اعتمادهم في ذلك على طريق من طرق العلم، لم يصح منهم الرجوع من رأي إلى آخر، ولا التوقف فيه، وتجويز كونه صوابا، ولا أن يمسكوا (6) عن تخطئة المخالف والنكير عليه، و (7) لان الادلة لا تتناقض، ولا تختلف (8)، فكيف يجوز أن يرجع كل واحد إلى دليل مع اختلاف أقوالهم. والثالث مما (9) تعلقوا به ما روي من أن النبي صلى الله عليه وآله لما ________________________________________ 1 - الف: - ما. * 2 - ج: روى. 3 - ب: + و. * 4 - ب: - رأيى و. 5 - ب: يدل. 6 - الف: لما امسكوا، بجاى (لا أن يمسكوا). 7 - ب: - و. * 8 - ج: يختلف. 9 - ج: ما. (*) ________________________________________