[ 714 ] أبي هريرة حيث سأله السائل عن رجل ولد له غلام أسود فقال عليه السلام له: (ألك إبل ؟) قال: (نعم)، قال: (ما ألوانها ؟)، قال: (حمر)، قال: (أفيها أورق (1) ؟)، قال: (نعم)، قال (2): (فأنى ذلك ؟)، قال: (لعل عرقا نزعه (3))، قال عليه السلام -: (وهذا لعل عرقا نزعه). وغير هذا مما لم نذكره لضعفه وبيان أمره. فيقال لهم فيما تعلقوا به أولا: لنا في الكلام على هذا الوجه ثلثة وجوه: أولها أن جميع ما رويتموه من اختلافهم (4) في الحرام والجد (5) أخبار آحاد لا توجب العلم، وأكثر ما تقتضيه (6) * غلبة (7) الظن، فكيف تستدلون (8) بذلك على مسألة علمية ؟ !. واختلافهم على (9) الجملة في مسائل من الشريعة هو الظاهر لمن قرأ أخبارهم، ودونه في الرتبة أنهم اختلفوا في الجملة في (10) مسألة (11) الحرام والجد، ________________________________________ 1 - الف: اروق، ب: ارزق. * 2 - ب: - قال. 3 - الف: نزغه. * 4 - ب: خلافهم. 5 - الف: الحد. * 6 - ب وج: يقتضيه. 7 - ب: عليه. * 8 - ج: يستدلون. 9 - ب: في. * 10 - الف: - الجملة في. 11 - الف: مسائل. (*) ________________________________________