[ 724 ] ما فيه، وقيل لكم: من أين قلتم ذلك ؟ ! وكيف يحاط (1) بمثله، و يقطع عليه ؟ ! وهذا تحجر في الشبه طريف (2)، وليس يجب (3) في الشبه ما يجب في الادلة، لان الادلة منحصرة، والشبه لا تنحصر. على أنا نقول لهم: وما نجد لقول كل واحد من الجماعة علة تقتضي (4) القول بمذهبه، فيجب أن ينفى اعتمادهم في هذه المذاهب على العلل القياسية. فإن قالوا: إنكم لم تجدوا علة يجب عندها الحكم بكل ما حكي من المذاهب، فألا (5) أنتم تجدون ما يمكن أن يجعل علة ويعتقد عنده بالتقصير المذهب ؟. قلنا: وهكذا (6) نقول لكم فيما تقدم. على أنا نقول لكم (7): لم أنكرتم أن يكون (8) من ذهب (9) في الحرام إلى الطلاق الثلث إنما قال بذلك من حيث جعله ككنايات الطلاق التي هي طلاق على الحقيقة، ولها أحكام الطلاق عند كثير ________________________________________ 1 - الف: يحاج. * 2 - ج: بطريف. 3 - الف وب: - يجب. * 4 - ب: يقتضى. 5 - الف: ولا، ب: والا. * 6 - ب وج: - وهكذا. 7 - ب وج: لهم. * 8 - ب: - ان يكون. 9 - الف: يذهب. (*) ________________________________________