[ 727 ] فإن قالو: لو كانوا رجعوا في هذه الاقوال إلى ظواهر النصوص أو (1) أدلتها، لوجب (2) أن يخطئ بعضهم بعضا، لان الحق لا يكون إلا في أحد الاقوال. قلنا: لا شئ أبلغ في التخطئة من المجاهرة بالخلاف والفتوى بخلاف المذهب، وهذا قد كان منهم، وزاد بعضهم عليه حتى انتهى إلى ذكر المباهلة (3) والتخويف بالله تعالى - فأما السباب واللعان والرجوع عن الولاية، فليس يجب عندنا بكل خطاء، وسنحكم القول في ذلك إذا انتهينا (4) إلى الكلام على الطريقة الثانية التي حكيناها عنهم بعون الله ومشيئته. فأما قولهم: إنهم جعلوه طلاقا (5) تشبيها وتمثيلا، فقد بينا أنه غير ممتنع أن يكونوا ألحقوه بما يتناوله الاسم. على أنهم لا يقدرون على أن يحكوا (6) في الرواية عنهم أنهم قالوا: قلنا بكذا تشبيها بكذا، وإنما روي أنهم جعلوا الحرام طلاقا، وحكموا فيه بحكم الطلاق، فأما من أي وجه فعلوا ________________________________________ 1 - الف: و. * 2 - ج: يوجب. 3 - ب: المساهلة. * 4 - الف وج: انتقلنا. 5 - ب: - طلاقا. * 6 - ج: يحكموا. (*) ________________________________________