[ 746 ] إليه سائر الامور المعلومة بالادلة التي لا يختلف المسلمون فيها، كوجوب التمسك بالصلوة والصوم، والعلم بنبوة النبي صلى الله عليه وآله وصدق دعواه، وقد بينا أنهم يطلقون الرأي في القول بالعدل والقدر وغير ذلك مما فارق ما ذكرناه. فإن قالوا: إنما صح أن يقول العدلي: فلان يرى القدر، ويقول القدري: فلان يرى العدل، لان كل واحد منهما ينسب صاحبه إلى القول بغير علم وإن اجتهد، فينسبه (1) إلى القول الذي هو بالرأي الذي (2) هو القياس (3). قيل لهم (4): هذا (5) الاطلاق الذي حكيناه * ليس يختص بواحد دون آخر، بل (6) العدلي يقول في نفسه وفيمن يقول بقوله: إنه يرى (7) العدل، وكذلك قائل القدر والارجاء (8). على أن العدلي لا (9) يرى أن القدري قائل (10) بالقدر إلا عن تقليد أو شبهة، وليس يرى ________________________________________ 1 - الف: فنسبه. * 2 - الف: - الذى. 3 - في العدة مكان هذه العبارة: فشبه بالقول بالرأى الذى هو القياس. 4 - ب: له. 5 - ج: - المعلومة من الطرق التى يصح، تا اينجا (سقطت سطور). 6 - ب: - دون اخر بل، + وان. * 7 - ج: يروى. 8 - ج: الاجا. * 9 - الف: - لا. 10 - هذا هو الصحيح، لكن النسخ كلها (قائلا) بالنصب. (*) ________________________________________