[ 751 ] فأما قول أبى بكر وقد سئل عن الكلالة: (أقول فيها برأيى) فإن (1) كان حقا، فمن الله، وإن كان خطأ، فمني، هي ما عدا الوالد والولد)، فليس يجوز أن يكون الرأي الذي ذكره هو القياس، لان السؤال وقع على معنى اسم، والاسماء لامدخل للقياس فيها، وإنما يرجع إلى المواضعة وتوقيف أهل اللسان، وكتاب الله يدل على معنى الكلالة، لانه تعالى قال: (يستفتونك، قل: الله يفتيكم في الكلالة) وما تولى الله تفسيره لم يدخله الرأي الذي هو الاجتهاد والقياس. ويبين (2) ذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وآله لعمر وقد كرر السؤال عليه عن الكلالة: (تكفيك (3) آية الصيف (4)) وهذا يدل على أن الآية نفسها تفيد الحكم. وكذلك إن تعلقوا بما روى عن عبدالله بن مسعود، و (5) أنه سئل عن امرأة مات عنها زوجها، ولم يسم لها صداقا، ولم يدخل بها، فردد السائل شهرا، ثم قال: (أقول فيها برأيى (6)، فإن كان ________________________________________ 1 - ب: وان. * 2 - الف: بين، ج: مبين. 3 - ب وج: يكفيك: 4 - هذا هو الصحيح، لكن في نسختي ب وج: الضيف، وفي العدة: الصف (ص 279). 5 - الف: - و. * 6 - الف: رأيى (*) ________________________________________