[ 804 ] الاهلة وأفتاه الآخر بالعدد ؟ قلنا: الاولى أن يكون هذا المستفتي مخيرا بين الامرين، لانه لا طريق له إلى العلم بالحق منهما، وليس تجويزه أن يكون أحد المذهبين خطاء والآخر صوابا يقتضي قبح القبول من المفتي، لانه غير ممتنع (1) أن يكون ذلك خطاء من المفتي وصوابا من المستفتي، لان (2) المفتي له طريق إلى (3) العلم بصفة الفعل في حسن أو قبح، والمستفتي لا يتمكن من ذلك، وليس تجويز المستفتي أن يكون المفتي مخطئا فيما أفتاه به لدخول (4) شبهة (5) علية بأكثر من تجويزه (6) أن يفتيه بالخطأ متعمدا، وإذا (7) كان تجويزه (8) لذلك (9) لا يمتنع من وجوب قبوله منه فكذلك الاول. ________________________________________ 1 - الف: + غير. * 2 - الف: لانه. 3 - الف: - إلى. * 4 - الف: بدخول، ب: لدخوله. 5 - ب: بشبهة. * 6 - ب: + و. 7 - ب: فإذا. * 8 - ج: - ان يفتيه، تا اينجا. 9 - الف وج: كذلك. (*) ________________________________________
